يُشترط لصحة الوكالة: 1. أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكّل فيه. 2. أن يكون الوكيل أهلًا لمباشرة التصرف الذي وكّل به. 3. أن يكون الموكل به معلومًا وقابلًا للنيابة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثالث: عقد الوكالة · الفرع الأول: تعريف عقد الوكالة وشروطه
يُشترط لصحة الوكالة: 1. أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكّل فيه. 2. أن يكون الوكيل أهلًا لمباشرة التصرف الذي وكّل به. 3. أن يكون الموكل به معلومًا وقابلًا للنيابة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.