1. إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على صاحب العمل وفقًا لشروط العقد وما جرى به العرف أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من النفع، ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها أو التي بُدئ في تنفيذها على أن يدفع عنها مقابلًا عادلًا. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه بسبب لا يرجع إليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46