لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصيل إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الأول: عقد المقاولة · الفرع الثالث: المقاول من الباطن
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصيل إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.