1. أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت. 2. إذا لم يكن الأجر مقدرًا في العقد، كان للعامل أجر مثله طبقًا لما جرى عليه العرف، فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46