قانون المعاملات المدنية

المادة 816

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الأول: عقد المقاولة · الفرع الثاني: آثار عقد المقاولة · أولًا: التزامات المقاول

1. إذا كان صاحب العمل هو الذي قدّم مادة العمل، التزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، وأن يُراعي في عمله الأصول الفنية، وأن يرد إلى صاحب العمل ما تبقى منها وعليه ضمانها أو ما تبقى منها إذا أتلفت أو تعيّبت أو فقدت تحت يده بسبب يرجع إليه. 2. إذا صارت المواد المقدمة من صاحب العمل بعضها أو كلها غير صالحة للاستعمال بسب إهمال المقاول، التزم المقاول برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتضى. 3. إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فورًا صاحب العمل بذلك فإذا أهمل في الإخطار كان مسؤولًا عن كل ما ترتب على إهماله من نتائج.

WAWhatsAppTGTelegram