قانون المعاملات المدنية

المادة 900

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثالث: عقد الوكالة · الفرع الرابع: انقضاء الوكالة

1. للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكّله بتنحيه عنها. 2. إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته. 3. يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكّل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر. 4. إذا كانت الوكالة بأجر وتخلى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكّل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تنحى الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.

WAWhatsAppTGTelegram