الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثالث: عقد الوكالة · الفرع الثالث: آثار الوكالة · أولًا: التزامات الوكيل
1. لا يجوز لمن وكّل بشراء شيء معيّن أن يشتريه لنفسه أو لأصوله أو لفروعه أو لزوجه أو لمن كان التصرف معهم يجرُ نفعًا أو يدفع ضررًا من ماله أو من مالهم إلا بإذن موكّله، ويكون الشراء للموكّل ولو صرّح بأنه يشتريه لنفسه.
2. لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكّله، ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.