قانون المعاملات المدنية

المادة 836

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الأول: عقد المقاولة · الفرع الرابع: انقضاء المقاولة

1. يجوز لصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2. يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عمّا فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلًا، ويتعيّن عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل صاحب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.

WAWhatsAppTGTelegram