قانون المعاملات المدنية

المادة 837

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الأول: عقد المقاولة · الفرع الرابع: انقضاء المقاولة

1. إذا هلك الشيء بسبب قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب ببدل عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك الشيء على من قام بتوريده من المتعاقدين. 2. إذا هلك الشيء بعد أن أعذر صاحب العمل المقاول بأن يتسلمه، أو كان راجعًا إلى خطأ المقاول، كان لصاحب العمل الحق في التعويض. 3. إذا هلك الشيء بعد أن أعذر المقاول صاحب العمل بأن يتسلّمه، أو كان راجعًا إلى خطأ صاحب العمل، كان للمقاول الحق في البدل والتعويض عند الاقتضاء.

WAWhatsAppTGTelegram