قانون المعاملات المدنية

المادة 865

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثاني: عقد العمل · الفرع الثالث: انقضاء عقد العمل

1. لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدّة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلّم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانًا تفصيليًا بالمستحقات المالية النهائية. 2. لا تسري المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة أسرار العمل التجارية، ومعلومات صاحب العمل غير المفصح عنها.

WAWhatsAppTGTelegram