قانون المعاملات المدنية

المادة 848

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثاني: عقد العمل · الفرع الثاني: آثار عقد العمل · أولًا: التزامات العامل

يلتزم العامل بأن: 1. يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص المعتاد. 2. يُراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب العامة، والقواعد المهنية ذات الصلة. 3. يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه فيما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون أو الآداب العامة. 4. يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، وإعادة العهد التي سلمت إليه عند انقضاء العقد. 5. يُحافظ على أسرار صاحب العمل التجارية ومعلوماته غير المفصح عنها، ولو بعد انقضاء العقد، وفقًا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف. 6. عدم الاحتفاظ لمصلحته بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن. 7. يقوم بما جرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد. 8. تقديم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه. 9. يخضع - وفقًا لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثنائه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

WAWhatsAppTGTelegram