إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله، رجع به على موكّله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، ويجوز له أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثالث: عقد الوكالة · الفرع الثالث: آثار الوكالة · أولًا: التزامات الوكيل
إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله، رجع به على موكّله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد، ويجوز له أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.