قانون المعاملات المدنية

المادة 842

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الثاني: عقد العمل · الفرع الأول: تعريف عقد العمل وشروطه

1. يجوز إبرام عقد العمل لأداء عمل معيّن أو لمدة محددة، كما يجوز أن يكون العقد غير محدد المدة. 2. إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لمدة تزيد على (5) خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء (5) خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض، على أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء. 3. تبدأ مدة العمل من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يُحدد فمن تاريخ إبرامه، ما لم يجرِ العرف أو يتبين من ظروف العقد غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram