1. إذا وُفِّقَ العامل إلى اختراع جديد أثناء أداء عمله، فلا يكون لصاحب العمل حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل، ما لم تكن طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده للنشاط الابتكاري، أو إذا توصل العامل إلى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أي وسيلة أخرى لاستخدامها بهدف الاختراع، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط صراحة في العقد أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات وللمحكمة أن تتحقق أن العامل قد أذعن لهذا الشرط. 2. إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقًا لمقتضيات العدالة، ويُراعى في تقديره المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته. 3. إذا لم يتفق الطرفان على المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، فتُحدده المحكمة، ويقع باطلًا أي اتفاق يحرم العامل من هذا المقابل الخاص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46