تنقضي الوكالة في الحالات الآتية: 1. إتمام العمل الموكّل به. 2. انتهاء الأجل المحدد لها. 3. موت الموكّل أو بخروجه عن الأهلية وإن تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا كان الراهن قد وكّل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل. 4. موت الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوفرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكّل بموت الوكيل وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحالة لمصلحة الموكّل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46