1. يجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل. 2. إذا تبيّن أثناء العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد، جاز لصاحب العمل إعذاره بالالتزام بهذه الشروط وتصحيح الأعمال المخالفة ضمن مدة معقولة يُحددها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصـحيح، جاز لصاحب العمل بعد إثبات الحالة فسخ العقد، أو أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول. 3. يجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تحديد أجل، إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيوب مستحيلًا أو منافيًا لشروط العقد أو إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخيرًا لا يرجى معه مطلقًا أن يتمكن من القيام به في المدة المتفق عليها أو إذا اتخذ مسلكًا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه أو أتى المقاول فعلًا من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46