قانون المعاملات المدنية

المادة 625

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الخامس: عقد الشركة · الفرع الأول: أحكام عامة · سادسًا: انقضاء الشركة

تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه، مع مراعاة ما يأتي: 1. يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويُقدّر هذا النصيب بحسب قيمته يوم تحقق الواقعة التي أدت إلى خروجه من الشركة ويُدفع له نقدًا، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.

WAWhatsAppTGTelegram