قانون المعاملات المدنية

المادة 644

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الخامس: عقد الشركة · الفرع الثاني: شركة الأعمال

1. يجوز أن ينصرف نشاط شركة الأعمال إلى حمل الأشياء ونقلها، ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وقدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنًا للعمل. 2. إذا انصرف نشاط الشركة إلى إيجار وسائل النقل عينًا وتقسيم الأجرة، فالشركة قابلة للإبطال، وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقًا لصاحبها ويأخذ من أعان في التحصيل والنقل أجر مثل عمله.

WAWhatsAppTGTelegram