قانون المعاملات المدنية

المادة 664

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل السادس: عقد المضاربة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

1. لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ مُحدد من الربح لأحد المتعاقدين. 2. يصـح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معيّن ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده. 3. يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معيّن مع استحقاقه نصيبه من الربح.

WAWhatsAppTGTelegram