1. لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ مُحدد من الربح لأحد المتعاقدين. 2. يصـح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معيّن ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده. 3. يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معيّن مع استحقاقه نصيبه من الربح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46