1. توزّع الأرباح والخسائر على الوجه المبيّن في عقد الشركة. 2. إذا لم يُبيّن في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، فإنه يتعيّن توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة. 3. إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، وجب أن يكون نصيبه في الخسارة مساويًا لنصيبه في الربح. 4. إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجبَ أن يقدّر نصيبه في الربح والخسارة تبعًا لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدّم بالإضافة إلى عمله نقودًا أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عمّا قدمه بالإضافة إلى العمل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46