1. يجوز للشركاء الذين يملكون الأغلبية في رأس مال الشركة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدّية تبرر الفصل. 2. يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة مُحددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقولة. 3. في الحالتين السابقتين يسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب حكم الفقرة (2) من المادة (625) في هذا القانون، ويُقدّر هذا النصيب بحسب قيمته يوم رفع الدعوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46