قانون المعاملات المدنية

المادة 608

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الخامس: عقد الشركة · الفرع الأول: أحكام عامة · أولًا: الحصص

1. إذا كانت حصّة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري في ضمان الحصّة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام عقد الإيجار هي التي تسري في كل ذلك، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. إذا كانت حصّة الشريك عملًا وجب على الشريك أن يقوم بهذا العمل الذي تعّهد به في العقد، وأن يقدم حسابًا عمّا يكون قد كسبه، من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له، ولا يكون الشريك في هذه الحالة ملزمًا بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق لملكية فكرية، ما لم يُتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram