قانون المعاملات المدنية

المادة 607

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الخامس: عقد الشركة · الفرع الأول: أحكام عامة · أولًا: الحصص

1. يتكوّن رأس مال الشركة من حصّص نقدية، وحصّص عينيّة مُقدّرة القيمة، كما يجوز أن تكون حصّة الشريك في رأس مال الشركة ما يقدّمه من عمل. 2. يجوز أن تكون حصّص الشركاء في رأس مال الشركة متساوية أو متفاوتة. 3. لا يجوز أن تقتصر حصّة الشريك في رأس مال الشركة على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية. 4. لا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير حصّة في رأس مال الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram