يجب أن يكون ما تستوفى منه المنفعة معلومًا إما بمعاينته أو بذكر محله المعيّن له أو بوصفه وصفًا بيّنًا وإلا بطل العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار
يجب أن يكون ما تستوفى منه المنفعة معلومًا إما بمعاينته أو بذكر محله المعيّن له أو بوصفه وصفًا بيّنًا وإلا بطل العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.