يُشترط في المنفعة المعقود عليها: 1. أن تكون مقدورة الاستيفاء. 2. أن تكون معلومة علمًا كافيًا لحسم النزاع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار
يُشترط في المنفعة المعقود عليها: 1. أن تكون مقدورة الاستيفاء. 2. أن تكون معلومة علمًا كافيًا لحسم النزاع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.