1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيّنًا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة، ولا تتوقف صحته على العلم بقيمة البدلين. 2. تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهًا به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46