قانون المعاملات المدنية

المادة 679

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل السابع: عقد الصلح · الفرع الثاني: آثار الصلح

1. إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيّنًا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة، ولا تتوقف صحته على العلم بقيمة البدلين. 2. تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهًا به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.

WAWhatsAppTGTelegram