قانون المعاملات المدنية

المادة 698

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار · ثانيًا: الأجرة

1. تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها. 2. إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المُحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها. 3. الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية يتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناءً على طلب صاحب المصلحة.

WAWhatsAppTGTelegram