1. يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم بممارسة إحدى المهن الحرة. 2. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة المهنة وشركة مهنية أجنبية، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق يمنع ذلك. 3. يجوز تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة المهنة وغيرهم من الأشـخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ما لم يوجد نص في القانون أو اتفاق يمنع ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46