قانون المعاملات المدنية

المادة 647

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الخامس: عقد الشركة · الفرع الثالث: الشركة المهنية · أولاً: تعريف الشركة المهنية وشروطها

1. يجوز أن تُسمى الشركة باسم أو أسماء الشركاء فيها أو من لفظة مميزة بموافقة السلطة المختصة. 2. في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تُسمّى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه أو لقبه ضمن اسمها، يتعيّن تعديل اسم الشركة في السجلات لدى السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية، بحسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram