1. يجوز أن تُسمى الشركة باسم أو أسماء الشركاء فيها أو من لفظة مميزة بموافقة السلطة المختصة. 2. في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تُسمّى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه أو لقبه ضمن اسمها، يتعيّن تعديل اسم الشركة في السجلات لدى السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية، بحسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46