1. إذا فقد الشريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية، اعتبر بذلك منسحبًا حكمًا من الشركة المهنية، مع احتفاظه بنسبته من عوائد العقود المبرمة مع متعاملي الشركة المهنية حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص. 2. إذا مات أحد الشركاء المؤسسين أو المساهمين في الشركة المهنية أو حُكم بإعساره أو إفلاسه، تستمر الشركة المهنية قائمة بين باقي الشركاء، ويؤول نصيب الشريك لورثته بعد تقييمه في تاريخ الموت، كما يكون للورثة نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عقود سابقة على موت مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على تاريخ الموت. 3. يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك وباقي الشركاء في الشركة المهنية على أن يحل أحد الورثة في حصة مورثه في الشركة المهنية، ما لم يوجد نص يمنع ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46