1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ووفقًا للتشريعات السارية، يجوز أيٌ من الآتي: أ. تأسيس شركة أو تملكها من شخص واحد. ب. أن يُعاد استثمار صافي أرباح الشركة في تحقيق الأغراض التي أُسست من أجلها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46