إذا تلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء، وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الخامس: عقد الشركة · الفرع الثاني: شركة الأعمال
إذا تلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء، وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.