1. يُشترط فيمن يعقد صلحًا، أن يكون أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2. يُشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل السابع: عقد الصلح · الفرع الأول: تعريف عقد الصلح وشروطه
1. يُشترط فيمن يعقد صلحًا، أن يكون أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2. يُشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.