قانون المعاملات المدنية

المادة 696

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار · ثانيًا: الأجرة

1. يجوز أن تكون الأجرة نقودًا أو عينًا أو دينًا أو منفعة. 2. يُشترط أن تكون الأجرة معلومة، بتعيين نوعها ومقدارها إن كانت من النقود، وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود. 3. إذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ.

WAWhatsAppTGTelegram