قانون المعاملات المدنية

المادة 633

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الخامس: عقد الشركة · الفرع الأول: أحكام عامة · سابعًا: تصفية الشركة وقسمتها

1. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2. يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، وله أن يبيع مالًا منقولًا أو عقارًا للشركة بالمزاد العلني أو بالممارسة، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه الصلاحية. 3. على المصفي، باعتباره وكيلاً عن الشركاء، أن يقدم لهم حسابًا عن أعمال التصفية وتزويدهم بما يطلبونه من معلومات حول التصفية واطلاعهم على الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصفية. 4. إذا كان المصفي معيّنًا من الشركاء بأغلبيتهم فيجب النص على أجره، أما إذا عيّن بحكم قضائي فإن الحكم المعيّن للمصفي يُحدد أجره، ويبقى له حق امتياز من الدرجة الأولى على جميع أموال الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram