قانون المعاملات المدنية

المادة 661

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل السادس: عقد المضاربة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

1. لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه. 2. في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله، يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.

WAWhatsAppTGTelegram