إذا اختلف البائع والمشتري في قدر المسلّم فيه، أو في قدر أجله ولا بيّنة لأيٍّ منهما، فالقول لمن ادّعى القدر الغالب بين الناس، فإن لم يوجد قدر غالب قضي بينهما بالقدر الوسط.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم
إذا اختلف البائع والمشتري في قدر المسلّم فيه، أو في قدر أجله ولا بيّنة لأيٍّ منهما، فالقول لمن ادّعى القدر الغالب بين الناس، فإن لم يوجد قدر غالب قضي بينهما بالقدر الوسط.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.