الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم
يتعيّن أن يكون قضاء المسلّم فيه بجنسه، ويجوز استثناء قضائه اتفاقًا بغير جنسه بالشروط الآتية:
1. أن يكون البدل الذي يقضي به معجّلًا.
2. أن يكون هذا البدل مما يصح أن يسلّم فيه رأس المال.
3. ألا يكون المسلّم فيه طعامًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.