قانون المعاملات المدنية

المادة 528

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم

يتعيّن أن يكون قضاء المسلّم فيه بجنسه، ويجوز استثناء قضائه اتفاقًا بغير جنسه بالشروط الآتية: 1. أن يكون البدل الذي يقضي به معجّلًا. 2. أن يكون هذا البدل مما يصح أن يسلّم فيه رأس المال. 3. ألا يكون المسلّم فيه طعامًا.

WAWhatsAppTGTelegram