قانون المعاملات المدنية

المادة 529

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم

1. إذا كان للمسلّم فيه وقت معيّن يظهر فيه، وانقطع وجوده فيه عند حلول أجله قبل أن يقبضه المشتري لزمه الانتظار إلى ظهوره ثانيًا إن كان تأخير القبض بسبب من المشتري، فإن لم يكن بسبب منه خُيّر بين فسـخ عقد السلم أو الانتظار إلى ظهوره. 2. إذا انقطع وجوده بعد قبض المشتري لبعضه وجب الانتظار إلى حين ظهور البعض الآخر، ما لم يتفق الطرفان على المحاسبة على ما تم قبضه.

WAWhatsAppTGTelegram