قانون المعاملات المدنية

المادة 530

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم

1. إذا تعذر تسليم المسلّم فيه بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ عند حلول الأجل، كان المشتري مخيّرًا بين انتظار وجوده أو فسخ العقد واسترداد رأس المال. 2. إذا مات البائع في السَّلَم قبل حلول أجل المبيع، كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة، أو انتظر حلول الأجل وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع، إلا إذا قدّم الورثة ضمانًا مناسبًا أو كفيلًا مليئًا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله.

WAWhatsAppTGTelegram