1. إذا استغل المشتري في السَّلَم حاجة المزارع فاشترى منه محصولًا مستقبلًا بسعر أو بشروط مجحفة إجحافًا بيّنًا، كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب من المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف، وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقًا لما جرى عليه العرف. 2. للمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلّمه فعلًا للبائع، وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء. 3. يقع باطلًا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطًا في عقد بيع السَّلَم نفسه أم في صورة التزام آخر منفصل أيًا كان نوعه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46