1. إذا ظهر في المال المقترض عيب خفيّ فلا يلزم المقترض إلا برد قيمته معيبًا. 2. إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسؤولًا عمّا يسببه العيب من ضرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الرابع: عقد القرض
1. إذا ظهر في المال المقترض عيب خفيّ فلا يلزم المقترض إلا برد قيمته معيبًا. 2. إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسؤولًا عمّا يسببه العيب من ضرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.