قانون المعاملات المدنية

المادة 539

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · رابعًا: البيع في مرض الموت

1. بيع المريض لأحد الورثة أو لغيرهم بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة. 2. بيع المريض لأحد الورثة أو لغيرهم بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة، إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلًا فيها المبيع ذاته. 3. إذا تجاوزت قيمة المبيع على الثمن ثلث التركة فلا ينفذ البيع، ما لم يقرّه الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع، وإلا كان للورثة فسخ البيع.

WAWhatsAppTGTelegram