قانون المعاملات المدنية

المادة 504

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 4. ضمان العيوب الخفيّة

1. إذا كان بالمبيع عيب يقتضي ردّه ورتب عليه المشتري قبل علمه بالعيب حقًا للغير لا يخرجه عن ملكه، فله ردّه على البائع بهذا العيب بعد تخليصه من ذلك الحق، إذا لم يكن المبيع قد تغير في هذه المدة. 2. إذا رتب المشتري على المبيع حقًا للغير بعد علمه بالعيب سقط حقه في الرد به، فإذا تغير المبيع جرى عليه حكم التغير الحادث للمبيع الذي به عيب قديم.

WAWhatsAppTGTelegram