قانون المعاملات المدنية

المادة 517

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 1. دفع الثمن وتسلُّم المبيع

إذا قبض المشتري شيئًا على سوم الشراء وهلك أو فُقِدَ في يده وكان الثمن مُسمى لزمه أداؤه، فإن لم يُسَمَّ الثمن فلا ضمان على المشتري إلا بالتعدي أو التقصير.

WAWhatsAppTGTelegram