قانون المعاملات المدنية

المادة 518

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 1. دفع الثمن وتسلُّم المبيع

1. إذا رُفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آيل إليه من البائع، جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا أو كفيلًا مليئًا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق، وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلًا من تقديم الضمان أو الكفيل. 2. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيبًا قديمًا مضمونًا على البائع.

WAWhatsAppTGTelegram