1. إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي، كان مسؤولًا قِبَل الموهوب له عن هلاك الشيء، سواء أكان الهلاك بفعل الواهب أم بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال. 2. إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، يكون مسؤولًا عن هذا الهلاك، ولو كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46