قانون المعاملات المدنية

المادة 588

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

1. يترتب على الرجوع إعادة الشيء الموهوب إلى ملك الواهب من وقت تمام الرجوع، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. 2. لا يرد الموهوب له الثمار إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

WAWhatsAppTGTelegram