قانون المعاملات المدنية

المادة 587

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

1. يجوز للواهب استرداد المال الموهوب، إذا اشترط في العقد ذلك في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معيّنة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره. 2. إذا كان المال الموهوب قد هلك أو كان الموهوب له قد تصرف فيه، استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.

WAWhatsAppTGTelegram