1. يجوز للواهب استرداد المال الموهوب، إذا اشترط في العقد ذلك في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معيّنة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره. 2. إذا كان المال الموهوب قد هلك أو كان الموهوب له قد تصرف فيه، استحق الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46