قانون المعاملات المدنية

المادة 543

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · خامسًا: بيع النائب لنفسه

لا يجوز للوسيط أو الخبير ولا لمن في حكمهما، أن يشتري باسمه أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني الأموال التي عُهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.

WAWhatsAppTGTelegram